ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط، لأن له التملك والصدقة.
____________________
ومع ذلك فقوله: (وتحته دقيقة) لا ينطبق على ذلك، لأن الدقيقة هي أن تملك المباح يحتاج إلى البينة وهذا إنما يكون في المخلوق في البحر فيكون مباحا بالأصالة فلا ينتظم هذا مع أول الكلام.
فرع:
لو صاد غزالا أو طائرا عليه آثار الملك كخيطة في عنقه، أو قلادة ونحو ذلك فلقطة.
قوله: (إن لم يشاركه في الدخول غيره، وإلا فلقطة).
ينبغي أن يخص كونه لقطة بما إذا كان المشارك غير محصور، فإن كان محصورا فيجب تعريف المشارك خاصة، لكن يشكل حينئذ كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه، فلذلك أطلق الأصحاب كونه لقطة مع الشريك.
قوله: (ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط، لأن له التملك والصدقة).
لا ريب أن دافع اللقطة إلى الحاكم يبرأ بذلك، لأنه ولي الغائب، فإذا رأى المصلحة في بيعها فباعها ووجد المالك رد الثمن عليه والبيع صحيح، لأن تصرف الحاكم مع المصلحة ماض، وإن لم يعرف بعد التعريف حولا وجب ردها على الملتقط، لأنه استحقها بالالتقاط. ويكفي تعريف الحاكم عن تعريفه، لأنه لا يجب أن يعرف بنفسه.
فرع:
لو صاد غزالا أو طائرا عليه آثار الملك كخيطة في عنقه، أو قلادة ونحو ذلك فلقطة.
قوله: (إن لم يشاركه في الدخول غيره، وإلا فلقطة).
ينبغي أن يخص كونه لقطة بما إذا كان المشارك غير محصور، فإن كان محصورا فيجب تعريف المشارك خاصة، لكن يشكل حينئذ كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه، فلذلك أطلق الأصحاب كونه لقطة مع الشريك.
قوله: (ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط، لأن له التملك والصدقة).
لا ريب أن دافع اللقطة إلى الحاكم يبرأ بذلك، لأنه ولي الغائب، فإذا رأى المصلحة في بيعها فباعها ووجد المالك رد الثمن عليه والبيع صحيح، لأن تصرف الحاكم مع المصلحة ماض، وإن لم يعرف بعد التعريف حولا وجب ردها على الملتقط، لأنه استحقها بالالتقاط. ويكفي تعريف الحاكم عن تعريفه، لأنه لا يجب أن يعرف بنفسه.