____________________
وفي حواشي شيخنا الشهيد: كان يكفي لو أراد الاختصار، ولو زاد أحدهما للسوق فعلى النسبة، لكن لا بد أن يزيد أو ينقص لينطبق على المسائل كلها.
قوله: (ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا).
هذا هو الأصح، لأن الزيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا، فلا يسقط حق المالك من العين بسببها، كما لو صاغ النقرة، وعلف الدابة فسمنت، وقال الشيخ (1)، وابن إدريس بسقوط حقه من العين، لاستهلاك ماله فيتخير الغاصب بين الدفع من العين، لأنه تطوع بالزائد، وبين دفع المثل (2)، والأول هو الأصح.
ولو ثبت ما قاله من الاستهلاك لورد مثله في المزج بالمساوي، فإن عين المال مستهلكة لا يمكن فصلها.
فإن قيل: يمكن فصل البعض فلا يسقط حقه منه.
قلنا: فكذا هنا.
فإن قيل: هنا زيادة.
قلنا: هي زيادة صفة لا زيادة عين، فلا تقدح في بقاء الحق.
قوله: (وبالأردأ يتخير المالك في المثل والعين مع الأرش).
وجهه: أن حقه من العين لا يسقط بالكلية بفعل الغاصب مع إمكان التوصل إلى البعض، والنقص في الخليط يجب عليه جبره بالأرش، لأنه مقدمة
قوله: (ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا).
هذا هو الأصح، لأن الزيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا، فلا يسقط حق المالك من العين بسببها، كما لو صاغ النقرة، وعلف الدابة فسمنت، وقال الشيخ (1)، وابن إدريس بسقوط حقه من العين، لاستهلاك ماله فيتخير الغاصب بين الدفع من العين، لأنه تطوع بالزائد، وبين دفع المثل (2)، والأول هو الأصح.
ولو ثبت ما قاله من الاستهلاك لورد مثله في المزج بالمساوي، فإن عين المال مستهلكة لا يمكن فصلها.
فإن قيل: يمكن فصل البعض فلا يسقط حقه منه.
قلنا: فكذا هنا.
فإن قيل: هنا زيادة.
قلنا: هي زيادة صفة لا زيادة عين، فلا تقدح في بقاء الحق.
قوله: (وبالأردأ يتخير المالك في المثل والعين مع الأرش).
وجهه: أن حقه من العين لا يسقط بالكلية بفعل الغاصب مع إمكان التوصل إلى البعض، والنقص في الخليط يجب عليه جبره بالأرش، لأنه مقدمة