____________________
متى. تمكن من دفع الظالم عن الوديعة بوجه من الوجوه وجب، إذا لم يكن في الدفع ضرر كثير عادة، فإن أهمل حيث لا ضرر ضمن، ومعه لا ضمان، ومتى أمكن مصانعة الظالم عنها بشئ من المال فليس ببعيد الوجوب، كمؤونة العلف، ويرجع به على المالك مع عدم التبرع.
قوله: (السادس: الجحود، وهو: موجب للضمان إذا كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال).
أي: لو أنكر في وقت سؤال المالك إياه، بقوله: لي عندك وديعة، ففي ضمانه إشكال، ينشأ: من أنه بإنكاره منع المالك عن طلبها، فكان كمنعه عقيب المطالبة، ومن أنه لم يصدر من المالك طلب، والمنع مترتب عليه.
وفيه نظر، لأن جحود الوديعة يقتضي كون المستودع ليس عن المالك، لأن نفي الملزوم يقتضي نفي لازمه من حيث هو لازمه، فلا يكون أمينا عنه فيضمن، وهو الأقرب.
ومتى أظهر عذرا لجحوده - سواء كان بعد طلب المالك أو سؤاله - بنسيان أو غلط ونحو ذلك وصدقه المالك لم يضمن.
قوله: (فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة، لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى، لتناقص كلامه).
قال ابن الجنيد: تسمع دعواه من غير بينة، فإذا حلف سقط الضمان،
قوله: (السادس: الجحود، وهو: موجب للضمان إذا كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال).
أي: لو أنكر في وقت سؤال المالك إياه، بقوله: لي عندك وديعة، ففي ضمانه إشكال، ينشأ: من أنه بإنكاره منع المالك عن طلبها، فكان كمنعه عقيب المطالبة، ومن أنه لم يصدر من المالك طلب، والمنع مترتب عليه.
وفيه نظر، لأن جحود الوديعة يقتضي كون المستودع ليس عن المالك، لأن نفي الملزوم يقتضي نفي لازمه من حيث هو لازمه، فلا يكون أمينا عنه فيضمن، وهو الأقرب.
ومتى أظهر عذرا لجحوده - سواء كان بعد طلب المالك أو سؤاله - بنسيان أو غلط ونحو ذلك وصدقه المالك لم يضمن.
قوله: (فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة، لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى، لتناقص كلامه).
قال ابن الجنيد: تسمع دعواه من غير بينة، فإذا حلف سقط الضمان،