____________________
المعير إليها يكون تصرفا ممنوعا منه شرعا، فحقه أن يضمن على مقتضى ما ذكروه في عارية الصيد للمحرم، وثبوت الإثم عليه لإقدامه بزعمه على فعل المحرم لا ريب فيه.
وأما الحكم الثاني فإنه مستقيم إذا أخبر الرسول المرسل بالحال الواقع أو سكت، أما إذا أخبره بالعارية إلى ما طلب المستعير، فإن قرار الضمان على الرسول على أظهر الوجهين لكونه غارا، فإطلاق العبارة لا يخلو من شئ.
قوله: (الثالث: التسلط على الانتفاع، ويتقدر بقدر التسليط، وينتفع بما جرت العادة به).
أما تقدر الانتفاع بقدر التسليط فواضح، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بمقتضى الإذن، فإن عمم له وجوه الانتفاع - كأن أعاره الأرض لينتفع بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك - كان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المعدة تلك العين لها، وإن خصص لم يجز التخطي قطعا، وإن أطلق صح على أقرب الوجهين.
إلا أن كلام المصنف في التذكرة اختلف، ففي أول كلامه أجراه مجرى التعميم، فجوز جميع وجوه الانتفاع، وفي آخر البحث مال إلى الانتفاع بما جرت به العادة الغالبة من الانتفاع بتلك العين، فلو أعاره الأرض كذلك كان له البناء والغرس والزرع، دون الرهن والوقف والدفن والإجارة (1)، وهو مختاره في التحرير (2).
وأما الحكم الثاني فإنه مستقيم إذا أخبر الرسول المرسل بالحال الواقع أو سكت، أما إذا أخبره بالعارية إلى ما طلب المستعير، فإن قرار الضمان على الرسول على أظهر الوجهين لكونه غارا، فإطلاق العبارة لا يخلو من شئ.
قوله: (الثالث: التسلط على الانتفاع، ويتقدر بقدر التسليط، وينتفع بما جرت العادة به).
أما تقدر الانتفاع بقدر التسليط فواضح، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بمقتضى الإذن، فإن عمم له وجوه الانتفاع - كأن أعاره الأرض لينتفع بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك - كان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المعدة تلك العين لها، وإن خصص لم يجز التخطي قطعا، وإن أطلق صح على أقرب الوجهين.
إلا أن كلام المصنف في التذكرة اختلف، ففي أول كلامه أجراه مجرى التعميم، فجوز جميع وجوه الانتفاع، وفي آخر البحث مال إلى الانتفاع بما جرت به العادة الغالبة من الانتفاع بتلك العين، فلو أعاره الأرض كذلك كان له البناء والغرس والزرع، دون الرهن والوقف والدفن والإجارة (1)، وهو مختاره في التحرير (2).