وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل، فلا يصح التقاط العبد، فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه، ولا المكاتب،
____________________
الاعتراف وعدم قبوله.
وتوضيحه حينئذ: إن احتمال عدم القبول إنما يجئ على تقدير كون الاعتراف بعد الانفاق، أما قبله فيقبل قطعا، وكذا يشترط كونه قبل البيع، إذ هو بعده إقرار في حق الغير، فلا يقبل بدون البينة وإن أسنده إلى ما قبل البيع.
ولو أقر بعد الانفاق: إني كنت قد أعتقته قبل الانفاق، فالظاهر عدم القبول، لاستلزامه إسقاط النفقة التي قد ثبت تعلقها بذمته وإثباتها في ذمة اللقيط، فلا بد من تصديق كل من الملتقط واللقيط، أو البينة.
قوله: (ولو كان بالغا أو مراهقا، فالأقرب المنع من أخذه، لأنه كالضالة الممتنعة).
ويحتمل الجواز، لأنه مال ضائع، والحق أنه إن كان مخوف التلف أخذ، والفرق بينه وبين الحر ظاهر، فإن المملوك لكونه مالا مظنة الطمع.
قوله: (وإن كان صغيرا، كان له التملك بعد التعريف).
سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه مال ضائع قد التقطه شرعا، وكل ما كان كذلك جاز تملكه بعد تعريفه، والتعريف الواجب هو ما سيأتي في الأموال إن شاء الله تعالى.
قوله: (وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل، فلا يصح التقاط العبد - فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه - ولا المكاتب).
لا ريب أن العبد لكونه لا يقدر على شئ لا عبرة بالتقاطه، فإن منافعه
وتوضيحه حينئذ: إن احتمال عدم القبول إنما يجئ على تقدير كون الاعتراف بعد الانفاق، أما قبله فيقبل قطعا، وكذا يشترط كونه قبل البيع، إذ هو بعده إقرار في حق الغير، فلا يقبل بدون البينة وإن أسنده إلى ما قبل البيع.
ولو أقر بعد الانفاق: إني كنت قد أعتقته قبل الانفاق، فالظاهر عدم القبول، لاستلزامه إسقاط النفقة التي قد ثبت تعلقها بذمته وإثباتها في ذمة اللقيط، فلا بد من تصديق كل من الملتقط واللقيط، أو البينة.
قوله: (ولو كان بالغا أو مراهقا، فالأقرب المنع من أخذه، لأنه كالضالة الممتنعة).
ويحتمل الجواز، لأنه مال ضائع، والحق أنه إن كان مخوف التلف أخذ، والفرق بينه وبين الحر ظاهر، فإن المملوك لكونه مالا مظنة الطمع.
قوله: (وإن كان صغيرا، كان له التملك بعد التعريف).
سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه مال ضائع قد التقطه شرعا، وكل ما كان كذلك جاز تملكه بعد تعريفه، والتعريف الواجب هو ما سيأتي في الأموال إن شاء الله تعالى.
قوله: (وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل، فلا يصح التقاط العبد - فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه - ولا المكاتب).
لا ريب أن العبد لكونه لا يقدر على شئ لا عبرة بالتقاطه، فإن منافعه