ج: لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش.
د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية.
ه: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت.
____________________
قوله: (ولصاحب الأرض الإزالة مجانا).
لما قلناه: من أن شغل ملكه بغير حق.
قوله: (لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش).
هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله، سواء حصل بقصله ضرر ونقصان أم لا، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش، ومعه يجب الأرش، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم الرجوع في الغرس، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، حملا للإطلاق على العادة الغالبة.
قوله: (لو لم يشترط القلع فأراده المستعير، فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال، ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت).
لو قيل في توجيه الإشكال غير هذا لكان أوجه، وتحقيقه: أن الإذن في
لما قلناه: من أن شغل ملكه بغير حق.
قوله: (لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش).
هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله، سواء حصل بقصله ضرر ونقصان أم لا، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش، ومعه يجب الأرش، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم الرجوع في الغرس، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، حملا للإطلاق على العادة الغالبة.
قوله: (لو لم يشترط القلع فأراده المستعير، فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال، ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت).
لو قيل في توجيه الإشكال غير هذا لكان أوجه، وتحقيقه: أن الإذن في