____________________
قوله: (وبعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير..).
قد سبق أن الأصح أن له الرجوع مطلقا مع الأرش، ومعنى قول المصنف: (فيستفيد التخيير..) أن المعير يستفيد برجوعه تخير الشارع إياه بين الأمرين.
قوله: (وإن أدى إلى خراب ملك المستعير، لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال).
أي: على ملك المستعير، ولعل ذلك هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة التي قبله، إذ قد سبقت في الصلح.
ومنشأ الإشكال: من أن جواز الرجوع مشروط بما إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير (وتخريب بنائه الواقع في ملكه، فإن الثابت له هو تفريغ ملكه من ملك الغير، لا تخريب ملك الغير (1)).
ومن أن ذلك مما يتوقف عليه التفريغ الذي هو حق للمعير، ولا يتم إلا به، فهو مقدمته، والمستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه، ببنائه في ملكه بناء معرضا للزوال بالرجوع في العارية التي هي مبنية على الجواز. والأول مختار الشيخ (2) وابن إدريس (3)، والأصح الثاني.
قد سبق أن الأصح أن له الرجوع مطلقا مع الأرش، ومعنى قول المصنف: (فيستفيد التخيير..) أن المعير يستفيد برجوعه تخير الشارع إياه بين الأمرين.
قوله: (وإن أدى إلى خراب ملك المستعير، لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال).
أي: على ملك المستعير، ولعل ذلك هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة التي قبله، إذ قد سبقت في الصلح.
ومنشأ الإشكال: من أن جواز الرجوع مشروط بما إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير (وتخريب بنائه الواقع في ملكه، فإن الثابت له هو تفريغ ملكه من ملك الغير، لا تخريب ملك الغير (1)).
ومن أن ذلك مما يتوقف عليه التفريغ الذي هو حق للمعير، ولا يتم إلا به، فهو مقدمته، والمستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه، ببنائه في ملكه بناء معرضا للزوال بالرجوع في العارية التي هي مبنية على الجواز. والأول مختار الشيخ (2) وابن إدريس (3)، والأصح الثاني.