و: لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ولو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة، لأن المفسدة - وهي تبعيض الصفقة على المشتري - منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة، وكان للغائبين أخذ الجميع، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء.
____________________
قوله: (فتصح من أثني عشر).
لأنها مخرج نصف السدس، وهو أدق كسر في المسألة.
قوله: (لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك).
وجه هذا أن كل واحد منهم عند المطالبة هو الشفيع مع من أخذ من شركائه، لعدم العلم بأخذ الغائب لإمكان عفوه، فليس له أن يأخذ بعض استحقاقه، لأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع الوفاق، وتخير الشفيع الآخرين أخذ الحصة باعتبار أخذ الغائب وعدمه لم يدل عليه دليل فينتفي، وفي هذا قوة، فلا يكون ما جعله المصنف وجها أوجه.
قوله: (ولو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك، أم الثاني فله أخذ حقه خاصة - لأن المفسدة وهو تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا - أو أخذ النصف كان وجها).
لأنها مخرج نصف السدس، وهو أدق كسر في المسألة.
قوله: (لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك).
وجه هذا أن كل واحد منهم عند المطالبة هو الشفيع مع من أخذ من شركائه، لعدم العلم بأخذ الغائب لإمكان عفوه، فليس له أن يأخذ بعض استحقاقه، لأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع الوفاق، وتخير الشفيع الآخرين أخذ الحصة باعتبار أخذ الغائب وعدمه لم يدل عليه دليل فينتفي، وفي هذا قوة، فلا يكون ما جعله المصنف وجها أوجه.
قوله: (ولو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك، أم الثاني فله أخذ حقه خاصة - لأن المفسدة وهو تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا - أو أخذ النصف كان وجها).