____________________
كليا وإلا لبطل حقه بالعفو عن البعض.
إذا عرفت هذا فقول المصنف: (وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث) لا يجري على ظاهره، لأنه بناء على ما ذكره يأخذ قدر حقه وليس حقه، لأن للثالث فيه حقا. ويندفع هذا بأن نسبة حق الثالث إلى ما في يد الآخرين على حد سواء، فكيف يجعل حقه مما في يد أحدهما دون الآخر، مع أن حقه شائع فلا سبيل إلى ذلك حتى لو أحدثا في العين حدثا يستحق الشفيع المطالبة به طالبهما معا؟
قوله: (فتصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة، وليس للسبعة نصف فتضرب اثنين في تسعة، للثاني أربعة، ولكل من الباقين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فيتوفر على شريكه في الشفعة، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما).
أي: فتصح مسألتهم من ثمانية عشر بالنسبة إلى الجزء المشفوع لا بالنسبة إلى مجموع العقار، وذلك لأن الثاني أخذ الثلث وذلك يستدعي كون الشقص ثلاثة، والثالث يطلب من الثاني ثلث الثلث ومخرجه مضروب مخرج أحد الكسرين في الآخر، أعني مضروب ثلاثة في ثلاثة وذلك تسعة، فيبقى
إذا عرفت هذا فقول المصنف: (وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث) لا يجري على ظاهره، لأنه بناء على ما ذكره يأخذ قدر حقه وليس حقه، لأن للثالث فيه حقا. ويندفع هذا بأن نسبة حق الثالث إلى ما في يد الآخرين على حد سواء، فكيف يجعل حقه مما في يد أحدهما دون الآخر، مع أن حقه شائع فلا سبيل إلى ذلك حتى لو أحدثا في العين حدثا يستحق الشفيع المطالبة به طالبهما معا؟
قوله: (فتصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة، وليس للسبعة نصف فتضرب اثنين في تسعة، للثاني أربعة، ولكل من الباقين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فيتوفر على شريكه في الشفعة، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما).
أي: فتصح مسألتهم من ثمانية عشر بالنسبة إلى الجزء المشفوع لا بالنسبة إلى مجموع العقار، وذلك لأن الثاني أخذ الثلث وذلك يستدعي كون الشقص ثلاثة، والثالث يطلب من الثاني ثلث الثلث ومخرجه مضروب مخرج أحد الكسرين في الآخر، أعني مضروب ثلاثة في ثلاثة وذلك تسعة، فيبقى