ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو، كما لو باع الشفيع قبل علمه
____________________
أما دفعة واحدة أو على الترتيب، لكن قبل أن يأخذ معه أحد منهم على القول بثبوتها للسابق اعتبار بشركته، وذلك لخروجه عن كونه شريكا قبل الأخذ بالشفعة فزال سبب الاستحقاق فيزول، لاستحالة بقاء المسبب مع زوال سببه.
قوله: (ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه).
أي: ويحتمل فيما لو أخذ من الجميع قبل أخذ المستحق إن قلنا بالاستحقاق بقاء شفعته (1)، وإن أخذ منه بالشفعة فيشترك الشفيع والمشتري الأول في شفعة الثاني، لأنهما شريكان في وقت شراء الثاني، ويشترك الشفيع والمشتري الأول والثاني في شفعة الثالث. ووجه هذا الاحتمال: أن الشقص كان ملكا صحيحا للأول حال شراء الثاني، وله وللثاني حال شراء الثالث فيستحق به، فإنه يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو والملك تحقق في الموضعين. ومثله ما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة، فإن فيه وجهين سيأتيان إن شاء الله تعالى.
ويضعف بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه، وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه، وعدم العفو عنه والأخذ منه أزال سببه
قوله: (ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه).
أي: ويحتمل فيما لو أخذ من الجميع قبل أخذ المستحق إن قلنا بالاستحقاق بقاء شفعته (1)، وإن أخذ منه بالشفعة فيشترك الشفيع والمشتري الأول في شفعة الثاني، لأنهما شريكان في وقت شراء الثاني، ويشترك الشفيع والمشتري الأول والثاني في شفعة الثالث. ووجه هذا الاحتمال: أن الشقص كان ملكا صحيحا للأول حال شراء الثاني، وله وللثاني حال شراء الثالث فيستحق به، فإنه يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو والملك تحقق في الموضعين. ومثله ما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة، فإن فيه وجهين سيأتيان إن شاء الله تعالى.
ويضعف بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه، وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه، وعدم العفو عنه والأخذ منه أزال سببه