____________________
إنما كان كالنائب لأنه قبل أخذه من المشتري كانت الشفعة مستحقة للجميع على المشتري والدرك عليه، فأخذ الشفيع لم يغير هذا الحكم لبقاء الاستحقاق، وينبغي أن يكون هذا الحكم فيما عدا الثمن وهو ما يغرمه من أجرة ونقص ونحوهما، أما الثمن فيسترد كل ما سلمه ممن سلمه إليه كما نبه عليه في التذكرة، وحكاه عن بعض العامة (1)، وهو جيد.
قوله: (لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين، وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين).
قد سبق إنا لا نسوغ له ذلك لكن تفريعا على ذلك، فإذا أخذ الثلث وحضر الثالث فحقه في يديهما، لأن حقه ثابت في كل جزء، ولكل من الشفيعين يد على العين بمقدار ما أخذ، فحينئذ يكون أخذه بشئ من استحقاقه وشئ من استحقاق الثالث فيكون عافيا عن بعض حقه للأول، ولذلك قال بعض الشافعية: تبطل شفعته (2)، لأنه لما عفا عن بعض حقه وجب أن يبطل جميع حقه، واحتمل في الدروس أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يقسم ما في يد الأول بينه وبين الثالث نصفين، فلا يكون أخذه للثلث عفوا عن شئ من حقه وإنما أخذ كمال حقه (3) ولا بعد في ذلك إذ لم يأخذ شيئا معينا بل أمرا
قوله: (لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين، وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين).
قد سبق إنا لا نسوغ له ذلك لكن تفريعا على ذلك، فإذا أخذ الثلث وحضر الثالث فحقه في يديهما، لأن حقه ثابت في كل جزء، ولكل من الشفيعين يد على العين بمقدار ما أخذ، فحينئذ يكون أخذه بشئ من استحقاقه وشئ من استحقاق الثالث فيكون عافيا عن بعض حقه للأول، ولذلك قال بعض الشافعية: تبطل شفعته (2)، لأنه لما عفا عن بعض حقه وجب أن يبطل جميع حقه، واحتمل في الدروس أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يقسم ما في يد الأول بينه وبين الثالث نصفين، فلا يكون أخذه للثلث عفوا عن شئ من حقه وإنما أخذ كمال حقه (3) ولا بعد في ذلك إذ لم يأخذ شيئا معينا بل أمرا