ولو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال، وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب.
____________________
اقتضى سقوط حقه من الشفعة فجرى مجرى العفو (1). وأيضا فالرد بالعيب فسخ للأخذ قطعا لا إنشاء بسبب جديد للملك، فكيف ساوى العود إلى المشتري بالبيع والهبة؟
قوله: (ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة).
المراد ب (استغلها): أنه أخذ غلتها وإنما لم يشاركه في الغلة، لأنهما نماء ملك المستغل، والملك يتجدد لمن حضر بعد أخذه.
قوله: (ولو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال).
ينشأ: من أنه ترك الأخذ باختياره فتبطل شفعة، ومن أن التأخير لعذر وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه. ويشكل بالتردد في كون ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، ولأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع اليقين، وينبغي البطلان بالتأخير لذلك.
قوله: (وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب).
قوله: (ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة).
المراد ب (استغلها): أنه أخذ غلتها وإنما لم يشاركه في الغلة، لأنهما نماء ملك المستغل، والملك يتجدد لمن حضر بعد أخذه.
قوله: (ولو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال).
ينشأ: من أنه ترك الأخذ باختياره فتبطل شفعة، ومن أن التأخير لعذر وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه. ويشكل بالتردد في كون ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، ولأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع اليقين، وينبغي البطلان بالتأخير لذلك.
قوله: (وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب).