ه: لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع.
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة، ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع،
____________________
أرباع سدس الثاني واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، وذلك ما ذكره ومنه يعلم الباقي.
قوله: (وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين، للشفيع تسعة وعشرون، وللأول خمسة، وللثاني اثنان).
أي: على القول الآخر: وهو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه وثلث سدس الثالث، وللأول والثاني ما ذكره فتصح من ستة وثلاثين، لأن الأصل ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج النصف وتارة في مخرج الثلث وهما متباينان، ومضروبهما ستة، ومضروبها في الأصل ستة وثلاثون، للشفيع بالشركة ثمانية عشر، وبالشفعة ستة وثلاثة واثنان، وذلك ما ذكره، والباقي ظاهر.
قوله: (لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع).
أي: بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما.
قوله: (ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع).
إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض، لأن من باع ملكه بعد علمه
قوله: (وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين، للشفيع تسعة وعشرون، وللأول خمسة، وللثاني اثنان).
أي: على القول الآخر: وهو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه وثلث سدس الثالث، وللأول والثاني ما ذكره فتصح من ستة وثلاثين، لأن الأصل ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج النصف وتارة في مخرج الثلث وهما متباينان، ومضروبهما ستة، ومضروبها في الأصل ستة وثلاثون، للشفيع بالشركة ثمانية عشر، وبالشفعة ستة وثلاثة واثنان، وذلك ما ذكره، والباقي ظاهر.
قوله: (لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع).
أي: بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما.
قوله: (ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع).
إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض، لأن من باع ملكه بعد علمه