وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لأنهما مالكان حال البيع، وعدمه، لتزلزل الملك، وثبوته للمعفو عنه خاصة، فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف،
____________________
باستحقاقه الشفعة تسقط شفعته، وأما الرابع فعدم علمه غير شرط، نعم يشترط أن لا يكون له مسقط آخر من منافاة الفور ونحوه فإنه قد يعلم بالحال، ولا ينافي عدم أخذه الفورية لبعده ونحوه.
قوله: (وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول، واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان).
هما الوجهان فيمن باع حقه من الشركة وقد استحق الشفعة وهو لا يعلم، ولا ريب أن الأول لا حق له، لأنه باع ملكه قبل الجميع وقد كان شريك الشفيع حينئذ الثاني والثالث، وفي وقت بيع الثاني كان شريك الشفيع الثالث خاصة.
قوله: (وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لأنهما مالكان حال البيع، وعدمه، لتزلزل الملك، وثبوته للمعفو عنه خاصة).
إنما كان تزلزل الملك مانعا لكونه بمعرض الزوال لكون أخذه مستحقا بالشفعة، وفي الوجه الثالث قوة فإن الشركة حال البيع ثابتة فيستحق بها الشفعة، ولا يضر تزلزل الملك لكن زوالها قبل الأخذ موجب لبطلان الاستحقاق.
قوله: (فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فيكمل له النصف).
قوله: (وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول، واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان).
هما الوجهان فيمن باع حقه من الشركة وقد استحق الشفعة وهو لا يعلم، ولا ريب أن الأول لا حق له، لأنه باع ملكه قبل الجميع وقد كان شريك الشفيع حينئذ الثاني والثالث، وفي وقت بيع الثاني كان شريك الشفيع الثالث خاصة.
قوله: (وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لأنهما مالكان حال البيع، وعدمه، لتزلزل الملك، وثبوته للمعفو عنه خاصة).
إنما كان تزلزل الملك مانعا لكونه بمعرض الزوال لكون أخذه مستحقا بالشفعة، وفي الوجه الثالث قوة فإن الشركة حال البيع ثابتة فيستحق بها الشفعة، ولا يضر تزلزل الملك لكن زوالها قبل الأخذ موجب لبطلان الاستحقاق.
قوله: (فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فيكمل له النصف).