____________________
أي: فإن أوجبنا الاستحقاق للشريكين الآخرين وهما البائع الثاني والثالث والمشتريين الأول والثاني وهم مراده بالجميع، لأن البائع الأول والمشتري الثالث لا يتصور لهم الشفعة هنا، لخروج الأول عن الشركة قبل حدوث بيع وتأخر تملك الثاني عن البيوع كلها، فللذي لم يبع وهو الشفيع الأصلي ثلث كل ربع، لأنه في كل مرتبة من مراتب البيع كان له شريكان، ففي المرتبة الأولى شريكه البائع الثاني والثالث، وفي المرتبة الثانية شريكه المشتري الأول والبائع الثالث، وفي الثالثة شريكه المشتري الأول والثاني، والفرض أن سهم كل منهم ربع فيستوون في الاستحقاق، فإذا ضم ثلث كل ربع في المراتب الثلاث والثابت للشفيع إلى ملكه وهو الربع كمل له النصف.
قوله: (وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس، لأنه شريك في شفعة مبيعين).
وذلك لأن الثالث شريك حين البيع الأول والثاني فتكون له شفعة فيهما، والمشتري الأول شريك حين البيع الثاني والثالث فنصيب كل منهما ثلث كل من الربعين، وثلث الربع نصف سدس الأصل فثلثاه سدس فيكون لهما ثلث الأصل.
قوله: (وللبائع الثاني والمشتري الثاني سدس، لكل منهما نصفه، لأنه شريك في شفعة بيع واحد).
لأن البائع الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الأول خاصة، والمشتري الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الثالث، فنصيب كل واحد منهما ثلث ربع وهو نصف سدس فيكون لهما سدس الأصل.
قوله: (وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس، لأنه شريك في شفعة مبيعين).
وذلك لأن الثالث شريك حين البيع الأول والثاني فتكون له شفعة فيهما، والمشتري الأول شريك حين البيع الثاني والثالث فنصيب كل منهما ثلث كل من الربعين، وثلث الربع نصف سدس الأصل فثلثاه سدس فيكون لهما ثلث الأصل.
قوله: (وللبائع الثاني والمشتري الثاني سدس، لكل منهما نصفه، لأنه شريك في شفعة بيع واحد).
لأن البائع الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الأول خاصة، والمشتري الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الثالث، فنصيب كل واحد منهما ثلث ربع وهو نصف سدس فيكون لهما سدس الأصل.