وقيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، وقيل: على قدر السهام. فروع على القول بالثبوت مع الكثرة:
____________________
بمال المضاربة بكل ما يشتمل على الغبطة.
قوله: (ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة).
أي: وله الأخذ مع عدم الربح، ومعه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة لا بدونه بالنسبة إلى الأمر الثاني، لأنه مع الربح يكون شريكا للمالك في الشقص فيتعدد الشركاء.
قوله: (فإن تركها فللمالك الأخذ).
أي: إن ترك العامل الشفعة على تقدير الثبوت فللمالك الأخذ، ولا يسقط حقه بترك العامل، ولو عفي مع المصلحة فهل هو كالوكيل؟ يحتمل العدم، لأن مطلق عقد القراض لا يقتضي عموم التصرفات، إلا أن ينص له على ما يشمل ذلك.
قوله: (وقيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، وقيل: على قدر السهام).
استطرد إلى ذكر الخلاف في ثبوت الشفعة مع الكثرة، وإن كانت العبارة لا تخلو من سماجة، فقال أكثر الأصحاب - وكاد يكون إجماعا، وادعاه ابن إدريس (1) -: لا تثبت معها.
وقال ابن الجنيد، والصدوق بالثبوت، فقال ابن الجنيد: تثبت على قدر السهام لأن المقتضي للشفعة هو الشركة، فإذا كانت أقوى كان أثرها أكثر (2)،
قوله: (ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة).
أي: وله الأخذ مع عدم الربح، ومعه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة لا بدونه بالنسبة إلى الأمر الثاني، لأنه مع الربح يكون شريكا للمالك في الشقص فيتعدد الشركاء.
قوله: (فإن تركها فللمالك الأخذ).
أي: إن ترك العامل الشفعة على تقدير الثبوت فللمالك الأخذ، ولا يسقط حقه بترك العامل، ولو عفي مع المصلحة فهل هو كالوكيل؟ يحتمل العدم، لأن مطلق عقد القراض لا يقتضي عموم التصرفات، إلا أن ينص له على ما يشمل ذلك.
قوله: (وقيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، وقيل: على قدر السهام).
استطرد إلى ذكر الخلاف في ثبوت الشفعة مع الكثرة، وإن كانت العبارة لا تخلو من سماجة، فقال أكثر الأصحاب - وكاد يكون إجماعا، وادعاه ابن إدريس (1) -: لا تثبت معها.
وقال ابن الجنيد، والصدوق بالثبوت، فقال ابن الجنيد: تثبت على قدر السهام لأن المقتضي للشفعة هو الشركة، فإذا كانت أقوى كان أثرها أكثر (2)،