____________________
في يد الثاني سهمان منهما، وفي يد الأول ستة، وفي يد الثالث سهم، فيضم ما في يد الثالث إلى ما في يد الأول ويقتسمانه لاستوائهما في الاستحقاق وذلك سبعة، وليس لها نصف صحيح فانكسرت في مخرج النصف، فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منهما أربعة ولكل من الباقين سبعة.
وإنما قلنا: إن للثاني أربعة ولكل من الآخرين سبعة، لأن الثاني كان يستحق أخذ النصف وهو تسعة، فترك سدسا وهو ثلاثة، حقه منه ثلثاه وهو سهمان، وأخذ ستة حقه منها أربعة فيتوفر ثلث السدس المتروك، أعني التسع على شريكه في الشفعة وهو المتروك له، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما.
ولا يقال: إن الأول يختص بالمتروك، لأنه لا يملك لواحد، بل إذا تركه المستحق استحقه الشركاء، فقوله: (فيتوفر على شريكه) لا يراد به واحد من الشريكين، بل الجنس بدليل قوله: (والأول والثالث متساويان في الاستحقاق..).
قوله: (لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري).
في الحقيقة لا تبعيض، لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن اتحد العقد والمشتري، ففي العبارة تسامح.
قوله: (ولا خيار له).
لما قلناه من تعدد الصفقة بحسب الواقع، فلا يكون الأخذ بأحد العقدين منافيا لما وقع عليه العقد الآخر.
وإنما قلنا: إن للثاني أربعة ولكل من الآخرين سبعة، لأن الثاني كان يستحق أخذ النصف وهو تسعة، فترك سدسا وهو ثلاثة، حقه منه ثلثاه وهو سهمان، وأخذ ستة حقه منها أربعة فيتوفر ثلث السدس المتروك، أعني التسع على شريكه في الشفعة وهو المتروك له، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما.
ولا يقال: إن الأول يختص بالمتروك، لأنه لا يملك لواحد، بل إذا تركه المستحق استحقه الشركاء، فقوله: (فيتوفر على شريكه) لا يراد به واحد من الشريكين، بل الجنس بدليل قوله: (والأول والثالث متساويان في الاستحقاق..).
قوله: (لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري).
في الحقيقة لا تبعيض، لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن اتحد العقد والمشتري، ففي العبارة تسامح.
قوله: (ولا خيار له).
لما قلناه من تعدد الصفقة بحسب الواقع، فلا يكون الأخذ بأحد العقدين منافيا لما وقع عليه العقد الآخر.