فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث، وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث، وللثاني خمس الثالث فتصح من مائة وعشرين: للشفيع مائة وسبعة، وللأول تسعة، وللثاني أربعة، فلا يستويان. ثم إن فرض الاستحقاق في هذه المواضع مشروط بعدم منافاة الفور على القول بالفورية.
قوله: (فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث).
أي: فحين إذا قلنا بالثبوت لكل من المشتري الأول والثاني وإن أخذ منهم فللشفيع سدس الأول، أي: سهمه الذي اشتراه، أعني: ثلث النصف وهو سدس الأصل وثلاثة أرباع سدس الثاني، لأن شريكه فيه الأول وسهمه سدس، وسهم الشفيع نصف فتكون سهامهما أربعة، فإذا وزع على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع، وكذا ثلاثة أخماس سهم الثالث، لأن له شريكين الأول والثاني ولكل منهما سدس إذا جمعا إلى ماله وهو النصف كانت السهام خمسة فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس.
قوله: (وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة).
إنما كان للأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث، لأن شريكه في الأول هو الشفيع واستحق ثلاثة أرباع، وفي الثاني شريكه الشفيع والثالث وللشفيع ثلاثة أخماس وللآخر خمس وله خمس الثالث، وإنما كانت من مائة وعشرين، لأن مخرج السهام المبيعة ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وتارة في مخرج الخمس، وهما متباينان ومضروبهما - وهو عشرون في سته - مائة وعشرون، للشفيع ستون بالشركة، وعشرون سدس الأول، وخمسة عشر ثلاثة