يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
____________________
نص عليه في الدروس (1).
قوله: (وعليها أن تسفر عن وجهها).
بالنسبة إلى الإحرام، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه.
ويتخير الخنثى بين الأمرين، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس والوجه معا (2).
قوله: (التظليل للرجل سائرا).
إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا، وإلا ففي التحريم نظر، ونقل المصنف في المنتهى (3) والشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز (4)، وتردد في الدروس (5). وظاهر إطلاق الأخبار التحريم (6)، وهو أحوط، وإن كان نقل الشيخ والمصنف الإجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده.
قوله: (ويجوز المشي تحت الظلال).
قوله: (وعليها أن تسفر عن وجهها).
بالنسبة إلى الإحرام، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه.
ويتخير الخنثى بين الأمرين، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس والوجه معا (2).
قوله: (التظليل للرجل سائرا).
إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا، وإلا ففي التحريم نظر، ونقل المصنف في المنتهى (3) والشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز (4)، وتردد في الدروس (5). وظاهر إطلاق الأخبار التحريم (6)، وهو أحوط، وإن كان نقل الشيخ والمصنف الإجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده.
قوله: (ويجوز المشي تحت الظلال).