ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ، ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة.
ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال ، لأنه من المصالح، هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
____________________
قوله: (فإن طلبها زوجها.).
لا بد من تقييد الطلب بكونها في العدة، لما سيأتي من التنبيه عليه.
قوله: (ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم).
أما الأول: فلما سبق من أن المحرم يسقط عن ذمة الحربي إذا أسلم، كما لو أسلم دافعه، ولا تثبت قيمته في ذمته.
وأما الثاني: فلقوله تعالى: ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ (1) ومن لم يدفع شيئا لم ينفق شيئا، لأن المراد هو المهر خاصة.
قوله: (ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا).
لأن الطلب حق للزوج خاصة، وهذا إذا لم يكن أحدهم وكيلا له، فإن طلب وكيل الزوج طلب الزوج، بخلاف طلب أحد من أقاربه أو أقاربها.
لا بد من تقييد الطلب بكونها في العدة، لما سيأتي من التنبيه عليه.
قوله: (ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم).
أما الأول: فلما سبق من أن المحرم يسقط عن ذمة الحربي إذا أسلم، كما لو أسلم دافعه، ولا تثبت قيمته في ذمته.
وأما الثاني: فلقوله تعالى: ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ (1) ومن لم يدفع شيئا لم ينفق شيئا، لأن المراد هو المهر خاصة.
قوله: (ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا).
لأن الطلب حق للزوج خاصة، وهذا إذا لم يكن أحدهم وكيلا له، فإن طلب وكيل الزوج طلب الزوج، بخلاف طلب أحد من أقاربه أو أقاربها.