ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام، وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها.
وإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها، وإلا فلسيده،
____________________
قلنا: لا دلالة لها على ذلك إلا بضميمة خارجية، فإن تحققت أمكن القول بأنها رجعة، لأنها حينئذ كناية (1).
قوله: (فجاء زوجها، وأسلم في العدة الرجعية).
تسمية هذه العدة رجعية مجاز من حيث أن الزوج لو أسلم فيها لكان أحق بالزوجة، فكان إسلامه قبل العدة رجعة، أو من حيث أنه لو وقع الطلاق في مثل هذه لكان مستحقا للرجعة.
والأول أولى، لأنها لو كانت مطلقة اثنتين عندنا مثلا، ثم اختلف الدين لكان أحق بها إذا أسلم في العدة، فإن عدة اختلاف الدين لا تنقسم إلى البائن والرجعي. ودل بإسلامه في العدة على أنها لو لم تكن ذات عدة كغير المدخول بها ليست كذلك، فإنها تبين بمجرد إسلامها.
قوله: (وإلا فلسيده).
أي: وإن لم يكن الزوج حرا فالمطالبة بالمهر لسيده، لأن المال حق للسيد لا له، لكن لا يدفع إليه إلا إذا حضر الزوج وطالب بالزوجة، لأنه للحيلولة بينها وبين الزوج، فإذا حضر الزوج وطالب ثبتت المطالبة بالمهر للمولى، فيعتبر
قوله: (فجاء زوجها، وأسلم في العدة الرجعية).
تسمية هذه العدة رجعية مجاز من حيث أن الزوج لو أسلم فيها لكان أحق بالزوجة، فكان إسلامه قبل العدة رجعة، أو من حيث أنه لو وقع الطلاق في مثل هذه لكان مستحقا للرجعة.
والأول أولى، لأنها لو كانت مطلقة اثنتين عندنا مثلا، ثم اختلف الدين لكان أحق بها إذا أسلم في العدة، فإن عدة اختلاف الدين لا تنقسم إلى البائن والرجعي. ودل بإسلامه في العدة على أنها لو لم تكن ذات عدة كغير المدخول بها ليست كذلك، فإنها تبين بمجرد إسلامها.
قوله: (وإلا فلسيده).
أي: وإن لم يكن الزوج حرا فالمطالبة بالمهر لسيده، لأن المال حق للسيد لا له، لكن لا يدفع إليه إلا إذا حضر الزوج وطالب بالزوجة، لأنه للحيلولة بينها وبين الزوج، فإذا حضر الزوج وطالب ثبتت المطالبة بالمهر للمولى، فيعتبر