وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح.
____________________
قوله: (ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة.).
الأوجه أن يقال: لم يجز إلى سنة، فإن الآية (١) تدل على وجوب الجهاد في السنة، ولو جازت المهادنة سنة لانتفى وجوب الجهاد فيها، وهو غير جائز مع الإمكان، وبه صرح شيخنا في الدروس، قال: وتتقدر الهدنة بما دون السنة فيراعى الأصلح (٢). وفي المبسوط: ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف، لقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (3) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال إلى أن قال: فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لا يجوز، وقيل: أنه يجوز مثل مدة الجزية (4).
وهذه العبارة تقتضي مساواة ما فوق الأربعة للسنة، وهو ضعيف، بل الحق أن ما دون السنة كالأربعة، لأن القتال بعد الأربعة غير متحتم، بل يجب كونه في السنة مرة كما سبق، أما السنة فلا يجوز إلا مع الضرورة.
قوله: (وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح).
عبارة المبسوط تشعر بعدم جواز ما فوق الأربعة (5)، ومختار المصنف أقوى، لما قلناه.
الأوجه أن يقال: لم يجز إلى سنة، فإن الآية (١) تدل على وجوب الجهاد في السنة، ولو جازت المهادنة سنة لانتفى وجوب الجهاد فيها، وهو غير جائز مع الإمكان، وبه صرح شيخنا في الدروس، قال: وتتقدر الهدنة بما دون السنة فيراعى الأصلح (٢). وفي المبسوط: ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف، لقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (3) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال إلى أن قال: فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لا يجوز، وقيل: أنه يجوز مثل مدة الجزية (4).
وهذه العبارة تقتضي مساواة ما فوق الأربعة للسنة، وهو ضعيف، بل الحق أن ما دون السنة كالأربعة، لأن القتال بعد الأربعة غير متحتم، بل يجب كونه في السنة مرة كما سبق، أما السنة فلا يجوز إلا مع الضرورة.
قوله: (وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح).
عبارة المبسوط تشعر بعدم جواز ما فوق الأربعة (5)، ومختار المصنف أقوى، لما قلناه.