ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم، أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف، والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات.
ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين، وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين.
____________________
المشركين أيضا، ويرجى بالمهادنة تجدد ضعف للمشركين أو قوة للمسلمين.
قوله: (فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة).
قد يقال: قوله: (فإن لم تكن حاجة) مغن عن قوله: (ولا مضرة).
قوله: (وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك).
إما لخصوصه أو لأمر عام دخلت فيه.
قوله: (والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات).
تقديم الاستثناء على هذين الأمرين دليل على عدم جوازهما مطلقا، بخلاف ما قبلهما فإنه يجوز مع الخوف، فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال، لورود القرآن بالمنع منه (1). وينبغي أن يكون من لا يؤمن أن يفتنوه عن دينه كذلك، وبه صرح في التحرير (2).
وأما التظاهر بالمناكير، فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة، وعد من جملتها رد من جاء منهم مسلما وأطلق (3)، وقد يقال: إن الضرورة لودعت إلى اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلما.
قوله: (فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة).
قد يقال: قوله: (فإن لم تكن حاجة) مغن عن قوله: (ولا مضرة).
قوله: (وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك).
إما لخصوصه أو لأمر عام دخلت فيه.
قوله: (والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات).
تقديم الاستثناء على هذين الأمرين دليل على عدم جوازهما مطلقا، بخلاف ما قبلهما فإنه يجوز مع الخوف، فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال، لورود القرآن بالمنع منه (1). وينبغي أن يكون من لا يؤمن أن يفتنوه عن دينه كذلك، وبه صرح في التحرير (2).
وأما التظاهر بالمناكير، فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة، وعد من جملتها رد من جاء منهم مسلما وأطلق (3)، وقد يقال: إن الضرورة لودعت إلى اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلما.