ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء، وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال.
____________________
قوله: (ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد).
لأن ما زاد عليها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما صالح على العشر في الحديبية (1). ومال في التذكرة (2) والمنتهى (3) إلى الجواز مع الضرورة، وليس بذلك البعيد، فبناء على الأول يبطل الشرط خاصة. والمتجه بطلان الشرط والعقد جميعا، لأن التراضي إنما وقع عليهما.
قوله: (ولو أطلقها بطلت الهدنة) إذ لا شئ يمكن الرجوع إليه حينئذ.
قوله: (إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء).
فإنه يجوز، لأن التراضي إذا وقع على ذلك كان في الحقيقة بمشيئة الجميع أعني: الإمام والمشركين ولا مانع من ذلك، لأن الجهالة تنتفي حينئذ، وليس هذا من العقود التي يمنع من صحتها الغرر.
قوله: (أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال).
الظاهر أن ضمير (وعلموها) يعود إلى المسلمين، أي: وتحققوا أنها خيانة، فحينئذ يغتال المشرك، وإن لم يعلموا ذلك ويتحققوا وجب إنذاره ولم يجز
لأن ما زاد عليها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما صالح على العشر في الحديبية (1). ومال في التذكرة (2) والمنتهى (3) إلى الجواز مع الضرورة، وليس بذلك البعيد، فبناء على الأول يبطل الشرط خاصة. والمتجه بطلان الشرط والعقد جميعا، لأن التراضي إنما وقع عليهما.
قوله: (ولو أطلقها بطلت الهدنة) إذ لا شئ يمكن الرجوع إليه حينئذ.
قوله: (إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء).
فإنه يجوز، لأن التراضي إذا وقع على ذلك كان في الحقيقة بمشيئة الجميع أعني: الإمام والمشركين ولا مانع من ذلك، لأن الجهالة تنتفي حينئذ، وليس هذا من العقود التي يمنع من صحتها الغرر.
قوله: (أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال).
الظاهر أن ضمير (وعلموها) يعود إلى المسلمين، أي: وتحققوا أنها خيانة، فحينئذ يغتال المشرك، وإن لم يعلموا ذلك ويتحققوا وجب إنذاره ولم يجز