ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها، أو بشاهدين عدلين. ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.
____________________
حضورهما، واختاره في التذكرة (1)، وقال في المنتهى: وعندي في وجوب رد مهر الأمة نظر (2).
قلت: ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد (3)، ومن أن إيتاء العبد غير ممكن إرادته، لأنه لم ينفق شيئا ولا يملك شيئا، وسيده ليس زوجا.
وقد يرجح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج، وإنما يعلم ذلك من خارج.
فإن قيل: فيلزم وجوب الدفع إلى السيد بمجرد مطالبته، لأن الإنفاق منه، وظاهر الآية يقتضيه.
قلنا: قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب دفع المهر، وذلك حق للزوج لا للسيد، فلا بد من تحققه، ولا ريب أن الوجوب أقوى.
قوله: (وأما سيدها فلا ترد عليه).
قد يقال: ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه.
قوله: (لم يحكم إلا باعترافها، أو بشاهدين عدلين).
لأن النكاح لا يثبت إلا بشهادة العدلين، وقيل: إنه يثبت من طرف
قلت: ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد (3)، ومن أن إيتاء العبد غير ممكن إرادته، لأنه لم ينفق شيئا ولا يملك شيئا، وسيده ليس زوجا.
وقد يرجح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج، وإنما يعلم ذلك من خارج.
فإن قيل: فيلزم وجوب الدفع إلى السيد بمجرد مطالبته، لأن الإنفاق منه، وظاهر الآية يقتضيه.
قلنا: قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب دفع المهر، وذلك حق للزوج لا للسيد، فلا بد من تحققه، ولا ريب أن الوجوب أقوى.
قوله: (وأما سيدها فلا ترد عليه).
قد يقال: ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه.
قوله: (لم يحكم إلا باعترافها، أو بشاهدين عدلين).
لأن النكاح لا يثبت إلا بشهادة العدلين، وقيل: إنه يثبت من طرف