فروع:
أ: لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها.
ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه، وإن قالت: لم أزل كافرة ردت عليه.
____________________
قوله: (ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام).
لأن الدفع من سهم المصالح ببيت المال إنما هو إلى الإمام ونائبه، وليس للباقين في ذلك دخل، فلا يتوجه الأمر بالدفع إليهم ويجب عليهم المنع لأن ذلك من جملة المعروف الواجب فيجب الأمر به، فإن تمكين الكافر من المسلمة غير جائز.
قوله: (لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد، لجواز تقدم إسلامها).
ينبغي أن يراد بعدم وجوب الرد تحريمه، لأن الاحتمال كاف في المنع.
قيل: استصحاب الحال يقتضي بقاء كفرها، فيجب الرد.
قلنا: شرط الرد كونها كافرة، وتجويز الإسلام مانع، فلا يقدح استصحاب الكفر لأن الاستصحاب لا ينافيه الاحتمال، وهو مناف لجواز الرد. نعم لو كان شرط الرد الحكم بكونها كافرة لزم ذلك، وليس كذلك، بل الشرط العلم بكونها كافرة بعد الامتحان المأمور به في الآية (1)، وذلك متعذر إلا بعد الإفاقة.
قوله: (ولو اشتبه لم يجب).
أي: إن اشتبه تقدم الإسلام لم يجب دفع المهر، لانتفاء الشرط أو السبب،
لأن الدفع من سهم المصالح ببيت المال إنما هو إلى الإمام ونائبه، وليس للباقين في ذلك دخل، فلا يتوجه الأمر بالدفع إليهم ويجب عليهم المنع لأن ذلك من جملة المعروف الواجب فيجب الأمر به، فإن تمكين الكافر من المسلمة غير جائز.
قوله: (لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد، لجواز تقدم إسلامها).
ينبغي أن يراد بعدم وجوب الرد تحريمه، لأن الاحتمال كاف في المنع.
قيل: استصحاب الحال يقتضي بقاء كفرها، فيجب الرد.
قلنا: شرط الرد كونها كافرة، وتجويز الإسلام مانع، فلا يقدح استصحاب الكفر لأن الاستصحاب لا ينافيه الاحتمال، وهو مناف لجواز الرد. نعم لو كان شرط الرد الحكم بكونها كافرة لزم ذلك، وليس كذلك، بل الشرط العلم بكونها كافرة بعد الامتحان المأمور به في الآية (1)، وذلك متعذر إلا بعد الإفاقة.
قوله: (ولو اشتبه لم يجب).
أي: إن اشتبه تقدم الإسلام لم يجب دفع المهر، لانتفاء الشرط أو السبب،