وإذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه، ولا نمنعه إن اختاره، ولا يمنع عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له.
____________________
المرأة بما يثبت له المال.
قوله: (لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح).
يحتمل أن يريد بقوله: (مطلقا) وقوع الشرط مقيدا بالإطلاق الذي يقتضي عموم الإعادة، سواء كان المعاد فيه يمنعونه، أم لا.
ويحتمل أن يراد به: وقوع الشرط على الإطلاق، أي: معرى عن القيد، بأن شرط إعادة الرجال ولم يقيد بمن يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن، ولا ريب في البطلان في الأول، لأنه صريح في تناول من لا تجوز إعادته.
وأما الثاني فيمكن القول بصحته وإن كان ظاهره يتناوله، لأن إطلاق العقود إنما ينزل على الصحيح منها دون الفاسد، والبطلان قوي نظرا إلى أن (الرجال) لكونه جمعا محلى باللام يتناول هذا الفرد ويندرج فيه، والتنزيل على إرادة ما سواه يحتاج إلى مخصص.
قوله: (فإذا هرب منهم، ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له).
يفهم من العبارة أنه لو كان في قبضة الإمام يتعرض له، وليس كذلك فإن من هرب وغيره سواء في التخلية بينهم وبينه.
ولعل المراد: أنه كما لا يجب حمله لو كان في قبضة الإمام لا يجب التعرض له لو لم يكن في قبضته.
إذا عرفت هذا فهل يجوز التعرض له في هذه الحالة، وحمله في الأول؟
ينبغي أن لا يجوز ذلك، لأن المشروط هو عدم المنع، وما سواه حكم على المسلم بما
قوله: (لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح).
يحتمل أن يريد بقوله: (مطلقا) وقوع الشرط مقيدا بالإطلاق الذي يقتضي عموم الإعادة، سواء كان المعاد فيه يمنعونه، أم لا.
ويحتمل أن يراد به: وقوع الشرط على الإطلاق، أي: معرى عن القيد، بأن شرط إعادة الرجال ولم يقيد بمن يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن، ولا ريب في البطلان في الأول، لأنه صريح في تناول من لا تجوز إعادته.
وأما الثاني فيمكن القول بصحته وإن كان ظاهره يتناوله، لأن إطلاق العقود إنما ينزل على الصحيح منها دون الفاسد، والبطلان قوي نظرا إلى أن (الرجال) لكونه جمعا محلى باللام يتناول هذا الفرد ويندرج فيه، والتنزيل على إرادة ما سواه يحتاج إلى مخصص.
قوله: (فإذا هرب منهم، ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له).
يفهم من العبارة أنه لو كان في قبضة الإمام يتعرض له، وليس كذلك فإن من هرب وغيره سواء في التخلية بينهم وبينه.
ولعل المراد: أنه كما لا يجب حمله لو كان في قبضة الإمام لا يجب التعرض له لو لم يكن في قبضته.
إذا عرفت هذا فهل يجوز التعرض له في هذه الحالة، وحمله في الأول؟
ينبغي أن لا يجوز ذلك، لأن المشروط هو عدم المنع، وما سواه حكم على المسلم بما