جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
خاتمة: إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال. والأقرب اشتراط الحرية، والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة.
____________________
ومن العمل بالشرط، وعبارة التذكرة (1) والمنتهى (2) وكلام الشيخ (3) ظاهر في مطلق الحربي، وليس ببعيد، لأن تأمين الحربي سنة وأزيد للمصلحة جائز، فيجوز أن يشترط عليه مال. ولو شبه ما عليه بالجزية لم يستلزم كونه جزية حقيقة ليشترط كونه كتابيا.
ولو قال له الإمام: أخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة قبل قوله: قال في المنتهى: ولم تؤخذ منه الجزية، ثم حكى عن الشيخ قوة صيرورته ذميا، لأنه خالف الإمام (4) (5)، وفي هذا إشعار بكونه كتابيا.
قوله: (بشرط أن يكون كامل العقل.).
ويشترط أيضا أن يكون مجتهدا في أحكام الجهاد، لامتناع الحكم من غيره.
قوله: (والأقرب اشتراط الحرية والذكورة فيمن يختاره الفريقان، أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة) المتبادر من العبارة: أنهم لو اختاروا من يكون حكما، فإن كان المختار هو الإمام وحده، بأن يرضوا باختياره، أو هم والإمام جميعا اشترطت الحرية

(١) التذكرة ١: ٤١٩.
(٢) المنتهى ٢: ٩٢١.
(٣) المبسوط ٢: ١٦.
(4) المصدر السابق.
(5) المنتهى 2: 921.
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست