ولو تجسس مسلم لأهل الحرب، وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.
____________________
المسلم تجوز له المطالبة، وهو مشكل على ما صار إليه، لأن المهر إذا سقط من ذمة الزوج لم يكن لأحد المطالبة به (1). وكذا الإشكال في قوله: (ولو ماتت قبل إسلامه، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي) لأن المهر إذا سقط من ذمته لم يكن لأحد المطالبة به، وإن كان باقيا لمالكه طالبه هو وجميع من يقوم مقامه.
قوله: (ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره).
وذلك تعويلا على ما دلت عليه القرائن.
قوله: (ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه).
في حواشي شيخنا الشهيد: تقييد الحكم بما إذا كان هذا من أهل الكتاب، واستشكل الحكم في غيره، من حيث أنه لا يقر بالجزية إلا الكتابي،
قوله: (ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره).
وذلك تعويلا على ما دلت عليه القرائن.
قوله: (ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه).
في حواشي شيخنا الشهيد: تقييد الحكم بما إذا كان هذا من أهل الكتاب، واستشكل الحكم في غيره، من حيث أنه لا يقر بالجزية إلا الكتابي،