ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته، بل للإمام وإن عتق.
ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة، أو تجارة، أو حاجة فهو على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد، أو
____________________
قوله: (دخل ما له تبعا).
لأن إتلاف المال ضرر، والأمان يقتضي عدم الضرر.
قوله: (انتقض أمانه لنفسه دون ماله).
لا يقال: ثبت تبعا فيزول تبعا، لأنا نقول: قد علمت التبعية في الثبوت لا في الزوال، والأصل عدمها.
قوله: (ملكه مستمرا).
أي: ملكا غير زائل، بخلاف ما لو كان كافرا، فإنه يملكه، إلا أن يكون فيئا.
قوله: (ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته).
أي: لا يختص بالمال من خصصه الإمام برقبته، لأن الرق يزيل ملكه عنه، ولا يقتضي ملك المسلم إياه، لعدم الإيجاف عليه، وانتفاء السلطنة عنه، ولو عتق بعد ذلك لم يعد إلى ملكه لخروجه عنه.
قوله: (وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان، إما لصغر العاقد، أو
لأن إتلاف المال ضرر، والأمان يقتضي عدم الضرر.
قوله: (انتقض أمانه لنفسه دون ماله).
لا يقال: ثبت تبعا فيزول تبعا، لأنا نقول: قد علمت التبعية في الثبوت لا في الزوال، والأصل عدمها.
قوله: (ملكه مستمرا).
أي: ملكا غير زائل، بخلاف ما لو كان كافرا، فإنه يملكه، إلا أن يكون فيئا.
قوله: (ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته).
أي: لا يختص بالمال من خصصه الإمام برقبته، لأن الرق يزيل ملكه عنه، ولا يقتضي ملك المسلم إياه، لعدم الإيجاف عليه، وانتفاء السلطنة عنه، ولو عتق بعد ذلك لم يعد إلى ملكه لخروجه عنه.
قوله: (وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان، إما لصغر العاقد، أو