ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد، ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال، وسبي الذراري والنساء، وغنيمة المال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم.
ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.
____________________
والذكورة، لأن حكم العبد والمرأة لا يجوز، فلا يقع من الإمام، وإن كان باختيارهم خاصة لم يشترطا. وهو مشكل، لأنه إن جاز حكم المرأة والعبد لم يفرق بين اختيارهم واختياره عليه السلام. وكذا إن لم يجز، لأن تنفيذ حكمه من الإمام عليه السلام لا بد منه. وإطلاق عبارة التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) يقتضي الاشتراط مطلقا، وهو الأوجه.
وقد ذكر الأصحاب: أنهم لو رضوا بحكم مجهول لم يعينوه صح الرضى به، ثم ينظر، فإن عينوا من هو بالصفات صح، وإلا فلا وعينوا من له أهلية الحكم، ولعل المصنف أراد أن يبين: أن تعيين الإمام لا يكون إلا لمن له أهلية الحكم، بخلاف تعيينهم، فإنهم ربما عينوا من لا يكون حكما عندنا، وإن لم يصح كونه حاكما، فجاءت عبارته دالة على غير المراد.
قوله: (فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين).
لأن الحكم منوط برأي الجميع، لأن الظاهر أنه لم يرض برأي أحدهم.
وقد ذكر الأصحاب: أنهم لو رضوا بحكم مجهول لم يعينوه صح الرضى به، ثم ينظر، فإن عينوا من هو بالصفات صح، وإلا فلا وعينوا من له أهلية الحكم، ولعل المصنف أراد أن يبين: أن تعيين الإمام لا يكون إلا لمن له أهلية الحكم، بخلاف تعيينهم، فإنهم ربما عينوا من لا يكون حكما عندنا، وإن لم يصح كونه حاكما، فجاءت عبارته دالة على غير المراد.
قوله: (فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين).
لأن الحكم منوط برأي الجميع، لأن الظاهر أنه لم يرض برأي أحدهم.