ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله، ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه،
____________________
إنما جاز دفعهم، لأنهم يطلبون منه ما لا يجوز ولم يقتضه الأمان، بخلاف غيرهم، لبقاء أمانه.
قوله: (ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه).
بمقتضى الأمان.
قوله: (ولو أكره على الشراء فعليه رد العين).
ولو تلفت بعد قبضها، فإن لم يكن قد أكره على القبض وجب عوضها، وإن أكره عليه فالظاهر أنه لا شئ عليه، على تقدير أن لا يديم يده عليها بعد الإكراه، بخلاف ما لو أثبتها بعد الإكراه فإنه يضمن، لأن العقد إذا ضمن بصحيحه ضمن بفاسده.
قوله: (ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه).
قال في المنتهى: لأن الأصل وجوب الرد، ولا دليل على براءة الذمة منه (1).
قلت: قد يقال: ينبغي أن يكون ذلك إذا ترافعا إلينا، فإن الحربي إذا قهره مسلم أو حربي على ماله ملكه، إلا أن يعتذر بأن هذا حق ثبت في الذمة على طريق التراضي، بخلاف ما استولى عليه قهرا، فحينئذ يجب رده على كل حال، وينبغي أيضا أن يكون كذلك كل حق ثبت في الذمة على طريق التراضي، وقد سبق في كلام المصنف نحوه.
قوله: (ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه).
بمقتضى الأمان.
قوله: (ولو أكره على الشراء فعليه رد العين).
ولو تلفت بعد قبضها، فإن لم يكن قد أكره على القبض وجب عوضها، وإن أكره عليه فالظاهر أنه لا شئ عليه، على تقدير أن لا يديم يده عليها بعد الإكراه، بخلاف ما لو أثبتها بعد الإكراه فإنه يضمن، لأن العقد إذا ضمن بصحيحه ضمن بفاسده.
قوله: (ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه).
قال في المنتهى: لأن الأصل وجوب الرد، ولا دليل على براءة الذمة منه (1).
قلت: قد يقال: ينبغي أن يكون ذلك إذا ترافعا إلينا، فإن الحربي إذا قهره مسلم أو حربي على ماله ملكه، إلا أن يعتذر بأن هذا حق ثبت في الذمة على طريق التراضي، بخلاف ما استولى عليه قهرا، فحينئذ يجب رده على كل حال، وينبغي أيضا أن يكون كذلك كل حق ثبت في الذمة على طريق التراضي، وقد سبق في كلام المصنف نحوه.