جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
جنونه، أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا. وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل لتجارة، أو يستذم فيقال له: نذمك، فتوهم أنا ذممناه.
ولو دخل ليسمع كلام الله، أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا، فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه. ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم.
____________________
جنونه، أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال.).
هذا إذا كان هناك شبهة أمان تقتضيه لا بدونه، فإن الأمان لا يوجب ذلك، وكذا لو استأمن على شرط فنقضه. ويمكن الاعتناء بالعبارة من حيث أن المراد: من تصح أمانته ولا يكون النقض من قبله.
قوله: (أو يصحب رفقة).
مراده: من المسلمين، فيظن الأمان بسبب مرافقتهم.
قوله: (أو يدخل في تجارة).
ويظن مثل ما تقدم.
قوله: (ولو دخل ليسمع كلام الله، أو لسفارة فهو آمن).
أما الأول فلوجوب الإجابة إليه لصريح الكلام العزيز، وأما الثاني فلأن الإرسال أمر ضروري تعم به البلوى، فلو قتلنا رسولهم لأفضى إلى قتل رسولنا.
قوله: (ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا.).
لأن طلب الأمان كما يقتضي أمانه منهم يقتضي أمانهم منه.
قوله: (فلو تبعه قوم.).
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست