ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحاكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة.
____________________
قوله: (ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز).
لأن الفرض اقتضاء المصلحة ذلك. لا يقال: الجزية مشروطة بالتراضي فلا ينفذ فيها حكم الحاكم، لأنا نقول: التراضي قد حصل، لأنهم رضوا بحكم الحاكم ونزلوا عليه. قوله: (ولا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه).
أي: حين تحقق الحكم بقتل الباقي على الكفر، والفرق أنهم رضوا بحكم الحاكم، والاسترقاق لم يحكم به فلا يجوز، لأنه مخالفة للحكم. وأما المن فلأنه خير من القتل، فرضاهم بالقتل يقتضي رضاهم بالمن من باب أولى، ولأن فيه إسقاطا لما وقع الرضى عليه من القتل لا إيجاب شئ آخر. ومثل الاسترقاق المفاداة.
قوله: (ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز).
يسأل فيه عن شيئين:
أحدهما: أن المن قد وقع قبل هذا بغير فصل جوازه، فإعادته تكرار.
الثاني: التقييد ببعض من حكم بقتلهم لا وجه له، فإن للإمام عليه السلام أن يمن على الجميع، لأنه إنما يفعل ما فيه الغبطة للمسلمين، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله في بني قريظة، وهذه عبارة المنتهى (1). ولو حكم بالقتل ورأي الإمام أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز. ولو صدر المصنف هذه
لأن الفرض اقتضاء المصلحة ذلك. لا يقال: الجزية مشروطة بالتراضي فلا ينفذ فيها حكم الحاكم، لأنا نقول: التراضي قد حصل، لأنهم رضوا بحكم الحاكم ونزلوا عليه. قوله: (ولا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه).
أي: حين تحقق الحكم بقتل الباقي على الكفر، والفرق أنهم رضوا بحكم الحاكم، والاسترقاق لم يحكم به فلا يجوز، لأنه مخالفة للحكم. وأما المن فلأنه خير من القتل، فرضاهم بالقتل يقتضي رضاهم بالمن من باب أولى، ولأن فيه إسقاطا لما وقع الرضى عليه من القتل لا إيجاب شئ آخر. ومثل الاسترقاق المفاداة.
قوله: (ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز).
يسأل فيه عن شيئين:
أحدهما: أن المن قد وقع قبل هذا بغير فصل جوازه، فإعادته تكرار.
الثاني: التقييد ببعض من حكم بقتلهم لا وجه له، فإن للإمام عليه السلام أن يمن على الجميع، لأنه إنما يفعل ما فيه الغبطة للمسلمين، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله في بني قريظة، وهذه عبارة المنتهى (1). ولو حكم بالقتل ورأي الإمام أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز. ولو صدر المصنف هذه