ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة، ولو ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم تكن فيها جارية فلا شئ.
____________________
قوله: (وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال).
ينشأ مما ذكره، ومن أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز، وقد يجب.
والأصح اتباع المصلحة في ذلك، فإن كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم واستظهارهم نقض وأخذت الجارية، وإلا أبقي ودفع إليه قيمتها، والاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك.
قوله: (فأسلمت قبل الفتح مطلقا).
أي: سواء كان المجعول له كافرا، أم لا.
قوله: (ولو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شئ).
أما في الأخير، فلفقد العوض، إذا المشروط لا وجود له، وغيره لم يجر له ذكر.
فإن قلت: قد بذل الدال عمله في مقابل عوض، وقد فات، فله أجرة المثل.
قلت: لم يبذله في مقابل عوض، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا، وتخيله وجوده لا يصيره عوضا، ففي الحقيقة بذله في مقابل شئ متخيل ذهنا،
ينشأ مما ذكره، ومن أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز، وقد يجب.
والأصح اتباع المصلحة في ذلك، فإن كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم واستظهارهم نقض وأخذت الجارية، وإلا أبقي ودفع إليه قيمتها، والاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك.
قوله: (فأسلمت قبل الفتح مطلقا).
أي: سواء كان المجعول له كافرا، أم لا.
قوله: (ولو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شئ).
أما في الأخير، فلفقد العوض، إذا المشروط لا وجود له، وغيره لم يجر له ذكر.
فإن قلت: قد بذل الدال عمله في مقابل عوض، وقد فات، فله أجرة المثل.
قلت: لم يبذله في مقابل عوض، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا، وتخيله وجوده لا يصيره عوضا، ففي الحقيقة بذله في مقابل شئ متخيل ذهنا،