____________________
ظاهر عبارة المنتهى (1) والتذكرة أيضا (2).
ويحتمل العموم في كل من الأمرين، والأصل يدفعه، وفي بعض الأخبار اعتبار اتقاء جميع محرمات الإحرام (3)، واختاره ابن إدريس (4)، والمشهور الأول، والاتقاء معتبر في إحرام الحج قطعا، وفي عمرة التمتع بالإضافة إلى حجه في وجه قوي، لأنها (جزء) (5) من حج التمتع، لا العمرة المبتولة (6) على الظاهر، لعدم الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم.
وهل يفرق بين العامد والناسي في الأمرين معا، فيكون الناسي متقيا، أم في النساء فقط، إذ لا شئ على الناسي لو جامع، بخلاف قتل الصيد سهوا، أم لا يعد متقيا فيهما؟ أوجه، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.
قوله: (ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة).
في حواشي الشهيد: إن الجاهل لا كفارة عليه، وظاهر الأخبار العموم (7)، فلا يفرق بينه وبين العامد. ويؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم، وإخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا، مع احتمال الفرق وقوفا مع أصل البراءة إلا في موضع الوفاق.
قوله: (إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة).
ويحتمل العموم في كل من الأمرين، والأصل يدفعه، وفي بعض الأخبار اعتبار اتقاء جميع محرمات الإحرام (3)، واختاره ابن إدريس (4)، والمشهور الأول، والاتقاء معتبر في إحرام الحج قطعا، وفي عمرة التمتع بالإضافة إلى حجه في وجه قوي، لأنها (جزء) (5) من حج التمتع، لا العمرة المبتولة (6) على الظاهر، لعدم الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم.
وهل يفرق بين العامد والناسي في الأمرين معا، فيكون الناسي متقيا، أم في النساء فقط، إذ لا شئ على الناسي لو جامع، بخلاف قتل الصيد سهوا، أم لا يعد متقيا فيهما؟ أوجه، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.
قوله: (ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة).
في حواشي الشهيد: إن الجاهل لا كفارة عليه، وظاهر الأخبار العموم (7)، فلا يفرق بينه وبين العامد. ويؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم، وإخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا، مع احتمال الفرق وقوفا مع أصل البراءة إلا في موضع الوفاق.
قوله: (إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة).