ووقت الإجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان
____________________
الثانية عمدا أو سهوا ليس لفوات الترتيب، إذ يكفي فيه إعادة رمي الثانية، بل الظاهر أنه لفوات الموالاة، فيقتضي الإعادة فيما ذكرناه.
قوله: (ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل اللاحقة مطلقا).
الظاهر أن المراد بالإطلاق: إتمام الأربع وعدمه.
ويمكن اعتباره في إكمال كل من السابقة واللاحقة، فيندرج فيه ما إذا رمى الأولى ثلاثا، ثم انتقل إلى الثانية، فيكمل الأولى ثم الثانية. إلا أن قوله:
(ولا يحصل بدونها) ينافيه، وصريح الرواية وجوب الاستئناف هاهنا (1)، ومع هذا فلا دلالة في شئ من العبارة على وجوب استئناف رمي التي رماها أقل من أربعة، ثم رمى ما بعدها، لكن صرح في غير هذا الكتاب بالاستئناف (2)، وهو الأصح، وهو صريح الرواية، فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقا، ومقتضاه عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم.
ومثله ما سيأتي من قوله: (ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا) وهو صريح كلامه في المبسوط (3)، وفي الدروس توقف في ذلك (4)، واعتبار الأربع قوي كما قلناه.
قوله: (ويمتدان).
أي: وقت الإجزاء والفضيلة.
قوله: (ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل اللاحقة مطلقا).
الظاهر أن المراد بالإطلاق: إتمام الأربع وعدمه.
ويمكن اعتباره في إكمال كل من السابقة واللاحقة، فيندرج فيه ما إذا رمى الأولى ثلاثا، ثم انتقل إلى الثانية، فيكمل الأولى ثم الثانية. إلا أن قوله:
(ولا يحصل بدونها) ينافيه، وصريح الرواية وجوب الاستئناف هاهنا (1)، ومع هذا فلا دلالة في شئ من العبارة على وجوب استئناف رمي التي رماها أقل من أربعة، ثم رمى ما بعدها، لكن صرح في غير هذا الكتاب بالاستئناف (2)، وهو الأصح، وهو صريح الرواية، فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقا، ومقتضاه عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم.
ومثله ما سيأتي من قوله: (ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا) وهو صريح كلامه في المبسوط (3)، وفي الدروس توقف في ذلك (4)، واعتبار الأربع قوي كما قلناه.
قوله: (ويمتدان).
أي: وقت الإجزاء والفضيلة.