ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه كالمتمتع، وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون.
____________________
قوله: (ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا).
أي: من الواجب في نذر، أو كفارة ونحوهما.
قوله: (فإن أكل ضمن ثمن المأكول).
هذا هو المناسب، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول (1)، وهو غير ظاهر.
قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق.).
الأصح الوجوب كهدي التمتع، للرواية (2)، وهو مقرب الدروس (3) واختيار أبي الصلاح (4).
قوله: (ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية).
لأن التضحية تتحقق بالذبح، وإن كان واجبا.
قوله: (فإن اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون).
أي: إن اختلف الثمن، وقد كان الأشمل أن يقول: تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان.
أي: من الواجب في نذر، أو كفارة ونحوهما.
قوله: (فإن أكل ضمن ثمن المأكول).
هذا هو المناسب، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول (1)، وهو غير ظاهر.
قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق.).
الأصح الوجوب كهدي التمتع، للرواية (2)، وهو مقرب الدروس (3) واختيار أبي الصلاح (4).
قوله: (ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية).
لأن التضحية تتحقق بالذبح، وإن كان واجبا.
قوله: (فإن اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون).
أي: إن اختلف الثمن، وقد كان الأشمل أن يقول: تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان.