____________________
وللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بالسعي لو لم يكن طاف (1)) (2).
قوله: (ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن).
المراد: أنه يبدأ بشق ناصيته الأيمن، ويحلق قرنه الأيمن.
قوله: (ويحلق إلى العظمين).
المراد بهما: العظمان اللذان في أسفل الصدغ، يحاذيان وتدي الأذنين، وهما الهيئتان اللتان في مقدمهما. ولا يخفى أنه تجب في الحلق أو التقصير النية مقارنة لأوله مستدامة الحكم، ولا بد من التعرض لكونه في حج الإسلام أو غيره، والوجه من وجوب أو ندب.
ولو قدم الطواف والسعي على الذبح، ففي الدروس: إن الكلام فيه كالكلام في الحلق، قال: وكذا لو قدم الطواف على الرمي، أو على جميع مناسك منى، يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الإشكال (3).
قوله: (إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال).
الإشكال في الصيد خاصة، والمراد به: الصيد الذي حرمه الإحرام دون الذي حرمه الحرم، فإن ذلك يبقى وإن طاف للنساء.
ومنشأ الإشكال من زوال الإحرام المقتضي للتحريم، ومن أن بقاء شئ من محرماته يقتضي بقاء التحريم، وللاستصحاب، والأصح تحريمه إلى أن يطوف للنساء.
قوله: (ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن).
المراد: أنه يبدأ بشق ناصيته الأيمن، ويحلق قرنه الأيمن.
قوله: (ويحلق إلى العظمين).
المراد بهما: العظمان اللذان في أسفل الصدغ، يحاذيان وتدي الأذنين، وهما الهيئتان اللتان في مقدمهما. ولا يخفى أنه تجب في الحلق أو التقصير النية مقارنة لأوله مستدامة الحكم، ولا بد من التعرض لكونه في حج الإسلام أو غيره، والوجه من وجوب أو ندب.
ولو قدم الطواف والسعي على الذبح، ففي الدروس: إن الكلام فيه كالكلام في الحلق، قال: وكذا لو قدم الطواف على الرمي، أو على جميع مناسك منى، يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الإشكال (3).
قوله: (إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال).
الإشكال في الصيد خاصة، والمراد به: الصيد الذي حرمه الإحرام دون الذي حرمه الحرم، فإن ذلك يبقى وإن طاف للنساء.
ومنشأ الإشكال من زوال الإحرام المقتضي للتحريم، ومن أن بقاء شئ من محرماته يقتضي بقاء التحريم، وللاستصحاب، والأصح تحريمه إلى أن يطوف للنساء.