ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.
____________________
قوله: (ولو تعذر لم يكن عليه شئ).
أي: لو تعذر البعث.
قوله: (ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه).
سواء كان حالقا في إحرام العمرة أو كان أصلعا كما سبق، لكن يجب الإمرار في الأول، ويستحب في الثاني، للرواية (1).
وهل يجزئ عن التقصير؟ فيه قولان، وفي رواية ما يدل على الإجزاء (2)، ولا ريب أن وجوب التقصير أولى، والاستدلال بالرواية لا يخلو من شئ.
ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة، نظرا إلى إمكان كون وجوب الحلق عقوبة.
قوله: (ويعيد الطواف).
الأصح أنه لا فرق في وجوب إعادة الطواف بين العامد والناسي.
وهل يعيد السعي؟ يفهم من العبارة العدم، وصرح المصنف في التذكرة (3)، والمنتهى بإعادته (4)، وهو الأصح، (لظاهر رواية علي بن يقطين (5)،
أي: لو تعذر البعث.
قوله: (ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه).
سواء كان حالقا في إحرام العمرة أو كان أصلعا كما سبق، لكن يجب الإمرار في الأول، ويستحب في الثاني، للرواية (1).
وهل يجزئ عن التقصير؟ فيه قولان، وفي رواية ما يدل على الإجزاء (2)، ولا ريب أن وجوب التقصير أولى، والاستدلال بالرواية لا يخلو من شئ.
ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة، نظرا إلى إمكان كون وجوب الحلق عقوبة.
قوله: (ويعيد الطواف).
الأصح أنه لا فرق في وجوب إعادة الطواف بين العامد والناسي.
وهل يعيد السعي؟ يفهم من العبارة العدم، وصرح المصنف في التذكرة (3)، والمنتهى بإعادته (4)، وهو الأصح، (لظاهر رواية علي بن يقطين (5)،