ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة. وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة، ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة: يوم النحر، وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة.
ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
____________________
بضم الجيم وفتح الميم، تأكيد للكفارات.
قوله: (ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها).
أي: يجب صرفه إلى ذلك.
قوله: (فبفناء الكعبة بالحزورة).
هي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة، والراء بعدها، وفناء الدار بكسر الفاء: ما امتد من جوانبها.
قوله: (ويجوز إخراج ما ضحاه غيره).
وكذا يجوز إخراج السنام، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا، ذكره في الدروس (1). ويشكل لو كان لحم أضحيته، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى (2).
قوله: (ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها).
أي: يجب صرفه إلى ذلك.
قوله: (فبفناء الكعبة بالحزورة).
هي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة، والراء بعدها، وفناء الدار بكسر الفاء: ما امتد من جوانبها.
قوله: (ويجوز إخراج ما ضحاه غيره).
وكذا يجوز إخراج السنام، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا، ذكره في الدروس (1). ويشكل لو كان لحم أضحيته، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى (2).