جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣

____________________
ولو أخل بالإهداء، فإن كان بسبب أكله ضمن، وإن كان بسبب الصدقة فلا (1).
ومقتضى هذه العبارة أمور:
وجوب كل من الأمور الثلاثة، على القول بوجوب القسمة فيأثم لو لم يهد، كما يأثم إذا لم يأكل، وإن كان لا يضمن مع الصدقة.
ويفهم منه أنه لو لم يتصدق يضمن، ويفهم منه أنه لا يكفي في الصدقة القليل، كما صرح به ابن إدريس (2)، وأنه يضمن لو صرفه في غيرها.
واعلم أن مستحق الصدقة هو الفقير المؤمن، والقانع هو الذي يقنع بما أعطي، والمعتر أغنى منه، وهو الذي يعتريك فلا يسألك، كذا في الرواية، وفيها أن المساكين هم السؤال وأن لهم ثلثا، وللقانع والمعتر ثلثا (3)، هو خلاف ما عليه الأصحاب، وخلاف ظاهر الآية (4).
(والذي يقتضيه النظر وجوب قسمة الهدي أثلاثا، ووجوب الأكل من ثلث، وإن كان الحديث يقتضي أكل الثلث جميعه (5)، لعدم قائل بوجوب أكل جميع الثلث، ولأن مطلق العبادة يتأدى بذلك، ووجوب إهداء ثلث إلى المعتر، الذي هو أغنى من القانع، ووجوب الصدقة بثلث على القانع، تمسكا بظاهر الآية (6).
ومتى أخل بشئ من ذلك، فالذي ينبغي أن يقال مع ثبوت الإثم عليه:
يضمن سهم الصدقة قطعا. وفي ضمان سهم الإهداء تردد، ينشأ من أنه لم يأت

(١) التذكرة ١: ٣٨٥.
(٢) السرائر: ١٤١ (٣) التهذيب ٥: ٢٢٣ حديث ٧٥٣ (٤) الحج: ٣٦.
(٥) الكافي ٤: ٤٨٨ حديث ٥، التهذيب ٥: ٢٠٢ حديث ٦٧٢.
(٦) الحج: ٣٦.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست