ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله، بعد التلبس بالمتعة فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.
ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي.
____________________
أي: إذا أخرها إنما يجزئه صومها على هذا الوجه فقط، وإلا صامها بعد أيام التشريق.
قوله: (ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة، لا قبله بعد التلبس بالمتعة).
تقديمها من أول ذي الحجة رخصة ورد بها رواية (1)، لكن يشترط أن يكون قد تلبس بالمتعة، بأن أحرم بها ولو بالعمرة، ولا يشترط التلبس بالحج على الأصح لعدم الدليل، ولأن التلبس بعمرة التمتع تلبس بالحج ولا يشرع قبله أي: قبل ذي الحجة قطعا.
قوله: (فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه).
يحتمل عود ضمير (وجد) إلى من قدم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة، ويحتمل عوده إلى من صامها قبل يوم النحر، إلا أنه ليس في العبارة مرجع ظاهر يدل عليه الكلام، وعوده إلى ما دل عليه قوله: (وهو صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة) مع خفائه لا يطابق المراد، إلا أن يقال: إذا دل على وجوب الذبح هنا، دل في غيره بطريق أولى.
ووجه القرب أنه قدر على الذبح محله، وفي الكبرى منع، والأصح عدم الوجوب، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء.
قوله: (فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي).
أي: متحتما في ذمته إلى حين التمكن منه.
قوله: (ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة، لا قبله بعد التلبس بالمتعة).
تقديمها من أول ذي الحجة رخصة ورد بها رواية (1)، لكن يشترط أن يكون قد تلبس بالمتعة، بأن أحرم بها ولو بالعمرة، ولا يشترط التلبس بالحج على الأصح لعدم الدليل، ولأن التلبس بعمرة التمتع تلبس بالحج ولا يشرع قبله أي: قبل ذي الحجة قطعا.
قوله: (فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه).
يحتمل عود ضمير (وجد) إلى من قدم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة، ويحتمل عوده إلى من صامها قبل يوم النحر، إلا أنه ليس في العبارة مرجع ظاهر يدل عليه الكلام، وعوده إلى ما دل عليه قوله: (وهو صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة) مع خفائه لا يطابق المراد، إلا أن يقال: إذا دل على وجوب الذبح هنا، دل في غيره بطريق أولى.
ووجه القرب أنه قدر على الذبح محله، وفي الكبرى منع، والأصح عدم الوجوب، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء.
قوله: (فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي).
أي: متحتما في ذمته إلى حين التمكن منه.