ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتمشي فيه، وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.
____________________
لم يظهر الحال قبل الذبح، فإن علم هزالها قبله لم تجزئ.
قوله: (ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ).
للفرق مع النص خفاء الأول بخلاف الثاني.
قوله: (ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد.).
يمكن أن يكون المراد بنظرها في السواد إلى آخره: الكناية عن سمنها من حيث سعة ظلها، بحيث تمشي فيه وتنظر فيه لو أنها سمنت، لأنها نظرت ومشت وبركت في السواد الذي هو العلف الأخضر.
ويمكن أن يراد: سواد هذه المواضع منها، وهو حقيقة اللفظ، لكن لما كان المقصود نفع الفقراء كان المجاز هنا راجحا.
قوله: (قد عرف بها).
أي: أحضرت عشية عرفة بعرفة، كذا فسره المصنف في المنتهى (1) والتذكرة (2)، ويكفي قول بائعها.
قوله: (وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل).
الأصح وجوب القسمة، ووجوب الأكل منه بما يقع عليه اسمه، والاهداء، والصدقة. وظاهر عبارة المصنف أن الأكل واجب دون الإهداء، ولا يعلم حال الصدقة من عبارته. لكن قال في التذكرة: إنه على القول بوجوب الأكل لا يضمن ذ، بل بترك الصدقة، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي، قال:
قوله: (ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ).
للفرق مع النص خفاء الأول بخلاف الثاني.
قوله: (ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد.).
يمكن أن يكون المراد بنظرها في السواد إلى آخره: الكناية عن سمنها من حيث سعة ظلها، بحيث تمشي فيه وتنظر فيه لو أنها سمنت، لأنها نظرت ومشت وبركت في السواد الذي هو العلف الأخضر.
ويمكن أن يراد: سواد هذه المواضع منها، وهو حقيقة اللفظ، لكن لما كان المقصود نفع الفقراء كان المجاز هنا راجحا.
قوله: (قد عرف بها).
أي: أحضرت عشية عرفة بعرفة، كذا فسره المصنف في المنتهى (1) والتذكرة (2)، ويكفي قول بائعها.
قوله: (وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل).
الأصح وجوب القسمة، ووجوب الأكل منه بما يقع عليه اسمه، والاهداء، والصدقة. وظاهر عبارة المصنف أن الأكل واجب دون الإهداء، ولا يعلم حال الصدقة من عبارته. لكن قال في التذكرة: إنه على القول بوجوب الأكل لا يضمن ذ، بل بترك الصدقة، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي، قال: