ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.
فروع:
أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها حركة غيره لم يجز.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
____________________
قوله: (والطهارة).
وقيل بوجوبها (1)، والأصح خلافه، ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر.
قوله: (والرمي خذفا).
وقيل: يجب (2) وهو ضعيف، وفسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبابة (3).
وفسره السيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر الوسطى (4)، وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع (5).
قوله: (وتكره الصلبة والمكسرة).
وكذا الحمر والسود والبيض، ذكره في الدروس (6).
وقيل بوجوبها (1)، والأصح خلافه، ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر.
قوله: (والرمي خذفا).
وقيل: يجب (2) وهو ضعيف، وفسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبابة (3).
وفسره السيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر الوسطى (4)، وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع (5).
قوله: (وتكره الصلبة والمكسرة).
وكذا الحمر والسود والبيض، ذكره في الدروس (6).