ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.
____________________
أي: وجوبا كالبدنة في عرفة، وينبغي أن يكون هذا إذا لم يعد، فإن عاد في وقته أتى بالواجب عليه (1).
قوله: (وللمرأة والخائف.).
وكذا غيرهما من ذوي الأعذار، فلا وجه للتخصيص.
قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء).
أي: الوقوف للدعاء كذا في حواشي الشهيد، وفي العبارة ما لا يخفى، لأن هذا الوقوف إن كان هو المنوي (2) فهو واجب وابتداؤه قبل الصلاة، وإن كان غيره فغير ظاهر استحبابه، إلا أن يقيد بما ذكره الشهيد.
قوله: (ووطء الصرورة المشعر برجله).
المراد بالصرورة: من لم يحج، والمراد بوطئه برجله: أن يعلو عليه، وإن لم يمكن فببعيره. وظاهر العبارة: أن المشعر الحرام مغاير لقزح بضم القاف، وفتح الزاي والحاء المهملة. وقال الشيخ: والمشعر الحرام جبل هناك، يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه، وذكر الله عنده (3)، وفي حديث: إن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال: " هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف " (4) وفي آخر:
إن النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه إلى أن
قوله: (وللمرأة والخائف.).
وكذا غيرهما من ذوي الأعذار، فلا وجه للتخصيص.
قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء).
أي: الوقوف للدعاء كذا في حواشي الشهيد، وفي العبارة ما لا يخفى، لأن هذا الوقوف إن كان هو المنوي (2) فهو واجب وابتداؤه قبل الصلاة، وإن كان غيره فغير ظاهر استحبابه، إلا أن يقيد بما ذكره الشهيد.
قوله: (ووطء الصرورة المشعر برجله).
المراد بالصرورة: من لم يحج، والمراد بوطئه برجله: أن يعلو عليه، وإن لم يمكن فببعيره. وظاهر العبارة: أن المشعر الحرام مغاير لقزح بضم القاف، وفتح الزاي والحاء المهملة. وقال الشيخ: والمشعر الحرام جبل هناك، يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه، وذكر الله عنده (3)، وفي حديث: إن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال: " هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف " (4) وفي آخر:
إن النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه إلى أن