ويستحب البرش الرخوة، المنقطة، الكحلية، الملتقطة، بقدر
____________________
قد ينظر في متعلق الباء، فإن ظاهر العبارة أن متعلقها المصدر في قوله:
(ورمي) وحينئذ فلا حاصل له، لأنها باء الاستعانة على حد (كتبت بالقلم)، وهو ظاهر، ولو قال: بحيث يسمى رميا لكان أنسب.
قوله: (بما يسمى حجرا).
لا يخفى ما فيه من التكلف وعدم الفصاحة، لأن رمي سبع حصيات بما يسمى حجرا غير منتظم.
ويمكن أن يعلق بمحذوف تقديره: ويعتبر الرمي بما يسمى حجرا، وإن كان بعيدا.
قوله: (ومن الحرم).
قد سبق بيان هذا الحكم قبل الفصل عن الشيخ: أنه لا يجوز أخذ الحصى من وادي محسر والمسجد الحرام ومسجد الخيف، ذكره الشهيد في حواشيه.
قوله: (وأبكارا).
أي: لم يرم بها.
قوله: (وتستحب البرش).
أي: الذي خالط البياض منها السواد (1).
قوله: (الملتقطة).
أي: التي لا تكون مكسرة، بل يلتقط كل حصاة بخصوصها.
قال المصنف في المنتهى: ويستحب التقاط الحصى، ويكره تكسيرها (2).
ظاهره أن ذلك تفسير له، وعن الصادق عليه السلام: " التقط الحصى، ولا تكسر منها شيئا " (3) وهو مشعر بما قلناه.
(ورمي) وحينئذ فلا حاصل له، لأنها باء الاستعانة على حد (كتبت بالقلم)، وهو ظاهر، ولو قال: بحيث يسمى رميا لكان أنسب.
قوله: (بما يسمى حجرا).
لا يخفى ما فيه من التكلف وعدم الفصاحة، لأن رمي سبع حصيات بما يسمى حجرا غير منتظم.
ويمكن أن يعلق بمحذوف تقديره: ويعتبر الرمي بما يسمى حجرا، وإن كان بعيدا.
قوله: (ومن الحرم).
قد سبق بيان هذا الحكم قبل الفصل عن الشيخ: أنه لا يجوز أخذ الحصى من وادي محسر والمسجد الحرام ومسجد الخيف، ذكره الشهيد في حواشيه.
قوله: (وأبكارا).
أي: لم يرم بها.
قوله: (وتستحب البرش).
أي: الذي خالط البياض منها السواد (1).
قوله: (الملتقطة).
أي: التي لا تكون مكسرة، بل يلتقط كل حصاة بخصوصها.
قال المصنف في المنتهى: ويستحب التقاط الحصى، ويكره تكسيرها (2).
ظاهره أن ذلك تفسير له، وعن الصادق عليه السلام: " التقط الحصى، ولا تكسر منها شيئا " (3) وهو مشعر بما قلناه.