ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد، ومع الضرورة الصوم على رأي.
وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه.
ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وإن عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج متوالية، آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة، وصام الثالث
____________________
قوله: (ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه، وبين أمره بالصوم).
أي: المأذون بالحج، وإنما يتخير لأن الناسك غير الواجد عليه الصوم، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز.
قوله: (ومع الضرورة الصوم على رأي).
هذا هو الأصح، لأن على كل واحد هديا وله بدل.
قوله: (وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد).
لا يراد بالندب الحج ندبا، بل الهدي المندوب وهو الأضحية، والمبعوث من الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول، والخوان بضم الخاء المعجمة وكسرها: ما يؤكل عليه.
قوله: (ولو فقد الهدي، ووجد ثمنه خلفه عند ثقة).
هذا هو الأصح، لأنه واجد (لأن الجدة هي الغنى) (1).
قوله: (فإن أخرها صام يوم التروية.).
أي: المأذون بالحج، وإنما يتخير لأن الناسك غير الواجد عليه الصوم، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز.
قوله: (ومع الضرورة الصوم على رأي).
هذا هو الأصح، لأن على كل واحد هديا وله بدل.
قوله: (وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد).
لا يراد بالندب الحج ندبا، بل الهدي المندوب وهو الأضحية، والمبعوث من الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول، والخوان بضم الخاء المعجمة وكسرها: ما يؤكل عليه.
قوله: (ولو فقد الهدي، ووجد ثمنه خلفه عند ثقة).
هذا هو الأصح، لأنه واجد (لأن الجدة هي الغنى) (1).
قوله: (فإن أخرها صام يوم التروية.).