ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة
____________________
قوله: (ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبح استحبابا).
أي: بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة، وذلك حين حضور وقتها، وهو بعد أيام التشريق، فلا يرد التدافع في العبارة على تقدير الاحتمال الثاني، من عود ضمير (وجد)، فإنه لولا ذلك لزم من العبارة الأولى وجوب الذبح، ومن هذه العبارة استحبابه، على تقدير أن يكون الوجدان بعد الثلاثة مطلقا وقت الذبح، فإن مقتضى هذه العبارة الاستحباب مطلقا ولو في يوم النحر، لولا القيد الذي قيدنا به.
وعلى الاحتمال، فالفرق بين ما لو صام من أول ذي الحجة، وما إذا صام يوم السابع وما بعده، أن الأول رخصة، فيكون إجزاؤه مشروطا بعدم الوجدان وقت الذبح بخلاف الثاني، وكيف كان فالأصح الاستحباب مطلقا.
والمراد بقوله: (ذبحه استحبابا) أنه يستحب له ضم الذبح إلى الصوم، لا أنه يوقعه بنية الاستحباب، كذا قيل. وفيه نظر، لأنه بعد الخروج من العهدة وبراءة الذمة، كيف يتحتم عليه الوجوب؟ نعم يمكن أن يقال: يتخير.
فإن قيل: نية الوجوب لأجل سقوط السبعة التي بقيت، فإن الفعل الواجب لا يسقط بالمندوب.
قلنا: التخير ثابت، فإن نوى الوجوب سقطت السبعة، وإن لم ينوه لم تسقط فيأتي بها، ويكون قد جمع بين الفعل وبدله، فلا يتم ما ذكره من اعتبار نية الوجوب مطلقا.
قوله: (ولو مات من وجب عليه الصوم قبله، صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي، وإن لم يصل بلده).
أي: بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة، وذلك حين حضور وقتها، وهو بعد أيام التشريق، فلا يرد التدافع في العبارة على تقدير الاحتمال الثاني، من عود ضمير (وجد)، فإنه لولا ذلك لزم من العبارة الأولى وجوب الذبح، ومن هذه العبارة استحبابه، على تقدير أن يكون الوجدان بعد الثلاثة مطلقا وقت الذبح، فإن مقتضى هذه العبارة الاستحباب مطلقا ولو في يوم النحر، لولا القيد الذي قيدنا به.
وعلى الاحتمال، فالفرق بين ما لو صام من أول ذي الحجة، وما إذا صام يوم السابع وما بعده، أن الأول رخصة، فيكون إجزاؤه مشروطا بعدم الوجدان وقت الذبح بخلاف الثاني، وكيف كان فالأصح الاستحباب مطلقا.
والمراد بقوله: (ذبحه استحبابا) أنه يستحب له ضم الذبح إلى الصوم، لا أنه يوقعه بنية الاستحباب، كذا قيل. وفيه نظر، لأنه بعد الخروج من العهدة وبراءة الذمة، كيف يتحتم عليه الوجوب؟ نعم يمكن أن يقال: يتخير.
فإن قيل: نية الوجوب لأجل سقوط السبعة التي بقيت، فإن الفعل الواجب لا يسقط بالمندوب.
قلنا: التخير ثابت، فإن نوى الوجوب سقطت السبعة، وإن لم ينوه لم تسقط فيأتي بها، ويكون قد جمع بين الفعل وبدله، فلا يتم ما ذكره من اعتبار نية الوجوب مطلقا.
قوله: (ولو مات من وجب عليه الصوم قبله، صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي، وإن لم يصل بلده).