____________________
من المعز ما دخل في الثالثة. ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة (1)، وحكاه عن الشيخ، والأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في غير الإبل.
قوله: (ويجزئ الجذع من الضأن لسنة).
إذا أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن، وقيل: إذا دخل في السادس (2).
قوله: (فلا تجزئ العوراء).
سواء كان عورها بينا وهي المنخسفة العين أم لا، صرح به في المنتهى (3) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ.
قوله: (ولا العرجاء البين عرجها).
وهي التي لا تسير مع القطيع.
قوله: (ولا مقطوعة الأذن).
بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شئ فإنها تجزئ، ولو تعذر إلا المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم.
قوله: (ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم).
الكلية بالضم.
قوله: (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة).
فإن ظهور هزالها لا يقدح في الصحة، ويجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا
قوله: (ويجزئ الجذع من الضأن لسنة).
إذا أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن، وقيل: إذا دخل في السادس (2).
قوله: (فلا تجزئ العوراء).
سواء كان عورها بينا وهي المنخسفة العين أم لا، صرح به في المنتهى (3) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ.
قوله: (ولا العرجاء البين عرجها).
وهي التي لا تسير مع القطيع.
قوله: (ولا مقطوعة الأذن).
بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شئ فإنها تجزئ، ولو تعذر إلا المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم.
قوله: (ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم).
الكلية بالضم.
قوله: (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة).
فإن ظهور هزالها لا يقدح في الصحة، ويجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا